عن المشتبه.
قلنا شمول الخطاب وعموم الدليل للخمر المشتبه لا يفيد شيئا ولا ينكره الخصم بل الذي يدعيه الخصم سقوط هذه الخطابات في الظاهر عند الشك في موضوعها عن التنجز والفعلية لأن تنجزها إنما يكون بعد إحراز صغرياتها ، والمفروض عدم قابلية الخطابات بأنفسها لاحراز صغرياتها وإلا لما نشك فيها وليس عندنا في الظاهر ما يحرز الصغريات فتسقط الخطابات في مرحلة الظاهر لعدم وصولها لنا ونرجع للاصول المعتبرة التي تحرز صغرياتها في مرحلة الظاهر كالبراءة في أطراف العلم الاجمالي فالمقتضي الذي ادعاه المستدل غير موجود في مرحلة الظاهر سلمنا وجوده لكن المانع منه موجود وهو الأخبار الدالة على جواز ارتكاب الاطراف للعلم الاجمالي كحديث الرفع والحجب والسعة والحلية والطهارة.
ودعوى أنها مغياة بالعلم وهو يشمل العلم الاجمالي فاسدة لانصراف الغاية فيها للعلم التفصيلي لأنها غاية له فمقتضى المساق أن تكون مثله بل ربما يقال إن ذلك لا يعقل لأن كل واحد من الاطراف تشمله الأدلة في حد ذاته من دون نظر للآخر وهو لم يعلم عند ارتكابه حرمته لا تفصيلا ولا إجمالا وإنما يعلم عند ضمه لطرفه الآخر عند الارتكاب به.
إن قلت نعم ولكن العلم الاجمالي يقتضي نفي الآخر.
قلنا هذا لازم عقلي له والاصول ليست حجة في اللوازم العقلية ، سلمنا عدم الظهور لكن بعض الأخبار صريح أو كالصريح في أن الغاية هو العلم التفصيلي ، والاخبار بعضها يفسر بعضا كقوله (ع) : «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه» ، وكما في موثقة سماعة