تسليمه تنجز حكم الخمر مع اشتباه والتردد وعدم وصوله اليه تفصيلا بل هو عين المتنازع فيه.
وهكذا الكلام في الكبرى الثانية فإنها عين المتنازع فيه.
وكيف يدعى أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية بحيث يؤول أو يطرح الدليل الدال على جوازها مع أنا لو رجعنا لوجداننا وعقولنا ، نجد أن للمولى أن يقول يجب رد السلام على زيد أو إكرامه ثم يقول لو تردد زيد بين الجالسين فلا يجب عليك الرد عليه ولا اكرامه ولو لأجل المنة من المولى والتفضل على عبده.
فمن يا ترى العقل والوجدان يستنكر هذا الخطاب الثاني من المولى ويعتبره إذنا في المعصية التي استقل العقل بقبحها ومناقضا ومنافيا لتكليفه الاول أو لحكم العقل بوجوب الطاعة فيؤوله أو يطرحه كلا وحاشا بل يراه نظير الحرج الذي يرفع العقاب عن التكليف مع بقاء التكليف فإن الشارع بطرو الحرج رفع فعلية التكليف وتنجزه منة منه وتفضلا.
وفيما نحن فيه للشارع أن يرفع الفعلية والتنجز للتكليف وبأذن ويبيح الاطراف منّة منه وتكرما.
إن قلت : نعم العلم الاجمالي ليس بعلة تامة لحرمة المخالفة القطعية ولكنه مقتضي لها لوجود المقتضي للاجتناب وعدم المانع منه أما ثبوت المقتضي فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان للمشتبه فإن قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المعلوم المردد بين الإناءين ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا مع أنه لو اختص به خرج الفرد المعلوم بالاجمال عن كونه حراما واقعيا وهو التصويب الباطل ، وأما عدم المانع فلأنه لا دليل عقلا ولا شرعا بمنع من وجوب الاجتناب