إن قلت إن شمول الخطاب لأحدهما يقتضي ثبوت الاجتناب عنه فإن النزاع في منجزية العلم الاجمالي بحيث لو انقلب الى علم تفصيلي لتنجز التكليف ، وهذا إنما يكون بعد الفراغ عن تمامية التكليف وهي إنما تكون بعد شمول الخطابات لأحد الاطراف ولا ريب في ظهور الخطابات الواقعية في فعلية التكاليف الواقعية على وجه تتصف بالباعثية والزاجرية الفعلية.
قلنا لا يكفي شمول الخطاب بل لا بد للمستدل من إثبات تنجزه في الطرف المشمول لها وإن الشك ليس بعذر للمكلف ، فإن أدلة الخطابات الواقعية إنما يقتضي ظهورها في الباعثية والزاجرية الفعلية في ظرف وصولها للمكلف وإلا نفس الخطاب لا يصلح لاثبات التنجز وفعلية استحقاق العقاب ولذا لا تقتضي ذلك عند الجهل بها كما في الشبهة البدوية. وفيما نحن فيه لم تصل إلى المكلف لأن وصولها له يحتاج الى ترتيب قياس مركب من صغرى تثبت تحقق الموضوع في الخارج وكبرى الخطاب وغاية ما يمكن أن يتصور القياس في المقام بوجهين : ـ
أحدهما : أن يقال هذا خمرا ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه ، ولا ريب في بطلان الصغرى لأنه لأي الفردين أشار اليه لم يحرز أنه خمر.
ثانيهما : ـ أن يقال أن أحد هذين الإناءين خمر وكل خمر يجب الاجتناب عنه أو كل شيئين يكون أحدهما خمرا يجب الاجتناب عنهما ولا ريب في عدم تسليم الكبرى.
أما الكبرى الاولى فلأنه لا يسلم الخصم أن كل خمر حتى الذي يكون أحد هذين الإناءين لا على التعيين يجب الاجتناب عنه لعدم