لم يعرف بشخصه في المثال المذكور لأن المعرفة الشخصية فرع إمكان الإشارة الحسية ونحن نأخذ بالأخبار العامة في معرفة الحكم نظير قولنا : (أكرم النحويين وأكرم سيبويه) ، فاسدة بأن الفرق بين الخبر الثاني والخبر الاول بجعل (بعينه) تأكيدا في الاول وقيدا في الثاني خلاف الظاهر ، بل الظاهر كونه فيها قيدا للمعرفة ، سلمنا لكن بقرينة الخبر الثاني الذي هو كالصريح في ذلك يوجب انعقاد ظهور الاول في ذلك لاتحادهما لفظا وسياقا بل في جميع الجهات.
كيف والغاية للحكم الواحد يؤخذ بالخاصة منها كما لو قال «أأكل السمكة إلى رأسها» وقال «أكل السمكة إلى أعلاها» حمل أعلاها عن رأسها.
وأخبارهم (ع) يكشف بعضها عن بعض. ومجرد زيادة «فيه حلال وحرام» في الثاني لا يوجب اختلاف الظهور في التأكيد والقيدية إذ لا ربط له بذيل الخبر بل يمكن دعوى أن المعرفة لا يستعمل إلا فيما إذا كان عرف الشيء على وجه يميزه عما عداه بحيث يكون قابلا للإشارة الحسية ، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت تفصيلية لا إجمالية.
ودعوى إن هذه الاخبار كما دلت على حلية كل من المشتبهين دلت على حرمة ذلك المعلوم بالاجمال حيث أنه مما علم حرمته.
والحلية فيها مغياة بعدم العلم بالحرمة فلا تشمل المقام فاسدة ، فقد عرفت أن الغاية ظاهرة في العلم التفصيلي على أنه لدى التحقيق يمكن أن يقال أن العلم الاجمالي لا يعلم به حكم الفرد المشتبه وإنما يعلم به الحكم المنتزع من الأطراف فإن الوجوب المشترك بين الظهر والجمعة منتزع من وجوب كل واحد منهما فهو ليس بشرعي وإنما الشرعي هو