وجوب كل واحد بخصوصه وهو غير معلوم ، وأصل البراءة إنما يجري في الشرعي لا الانتزاعي العقلي.
ودعوى أن دليل حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله (عليهالسلام) «اجتنب عن الخمر» ينافي ظهور الحديثين المذكورين لوضوح إن الأذن في كل المشتبهين حكم بعدم حرمة الخمر في الواقع مدفوعة بأنه إنما يوجب المنافاة لو قلنا بأن مفاده إباحة المشكوك في الواقع بأن يكون مفاد الحديثين لبيان الحكم الواقعي للمشتبه. وهذا لا نقول به لأنه يوجب التصويب الباطل بالنص والاجماع.
أما لو قلنا بأنها مسوقة لبيان الحكم الظاهري عند عدم علم المكلف بالحرام تفصيلا ولبيان معذوريته في ارتكاب الحرام الواقعي وعدم العقاب عليه مع عدم العلم التفصيلي به ويكون طرو الجهل على الحرام الواقعي نظير طرو الحرج على القول يكون الحرج عذرا مع بقاء الحكم الواقعي فلا يلزم المنافاة بينهما أصلا ضرورة أن قوله (اجتنب عن الخمر) إنما يدل على حرمة الخمر في الواقع والحرمة الواقعية غير ملازمة للعقاب على مخالفتها إلا على تقدير وصولها ولذا صح ارتكاب الشبه البدوية.
والحاصل أن القدر المسلم من التنافي هو ما إذا تنجز التكليف بالحرمة بحيث يعاقب على مخالفته وهو عين المتنازع فيه فإن أذن الشارع بالارتكاب الكاشف عن عدم تنجزه ومخالفة الحكم الظاهري للواقعي لا إشكال في جواز وقوعها من المشرع مع الجهل لرجوعه إلى إلى معذورية الجاهل أو إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقعي أو كونه طريقا مجعولا اليه على اختلاف المباني.
ودعوى أنه بناء على ذلك يلزم اجتماع المتضادين الموجب للتناقض