في نفس الأمر لأن المشتبه يكون قد ثبت له الحكم بالحل والحكم بالحرمة وهو اجتماع للمتضادين في موضوع واحد مدفوعة.
أولا : بأن الشارع إنما حكم برفع المؤاخذة والعقاب عند الجهل والاشتباه معبرا عنه بالحل وهذا ليس حكما شرعيا ليلزم التناقض نظير موارد الحرج.
وثانيا : بأنا لو سلمنا بأنه حكم بالحل فإنما يلزم التناقض مع اتحاد المرتبة أما مع تعددها كما في المقام حيث أن مرتبة الحرمة هو الواقع ومرتبة الحل هو الظاهر ومقام الامتثال فلا يلزم التناقض. نظير الماهية في مرتبة نفسها ليست موجودة في مرتبة وجود علتها موجودة.
والحاصل أن مرتبة الفعلية للحكم الواقعي التي يقتضيها ظهور الخطاب فيه لا تنافي الحلية في المرتبة المتأخرة عن الواقع التي هي مرتبة الاطاعة له بداهة اجتماع القطع بالحكم تفصيلا مع إباحة عدم امتثاله عند الشك في طاعته كما في قاعدة للفراغ والتجاوز وخروج الوقت والمخالفة التدريجية عند المشهور وفي الشبهة الغير المحصورة.
ودعوى أن مجرد تغاير المرتبة واختلاف الجهة من حيث الواقع والظاهر إنما هو باعتبار اختلاف حال المكلف واتصافه بالعلم التفصيلي والجهل ، وذلك لا يوجب تعدد الموضوع فإن الموضوع هو شرب الخمر على أي حال فإن الموضوع الخارجي لا يتبدل ولا يتغير مدفوعة بأن مقتضى هذا إبطال أدلة الطرق الشرعية من الأدلة والامارات والاصول حيث أن مؤداها قد يخالف الواقع في الشبهات البدوية الحكمية أو الموضوعية حيث أنه يمكن أن يكون الإناء المشكوك كونه خمرا شكا بدويا الذي حكم الشارع بحليته أن يكون خمرا واقعيا فإنه يجيء فيه نفس الكلام من انه أن صار حلالا واقعيا لزم التصويب وإذا