لم يصر حلالا واقعيا لزم التناقض بل الكلام يجري حتى بالنسبة للشبهة الغير المحصورة فإنها كالشبهة المحصورة في اشتراكهما في جميع الجهات حتى في وجود العلم الاجمالي وإنما يختلفان بالحصر وعدمه.
ودعوى أن في الشبهة البدوية لا تلزم المخالفة من ارتكاب المشتبه بخلاف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي فإنه يلزم ذلك مدفوعة بأن نقضنا بالشبهة البدوية ليس مبنيا على لزوم المخالفة حتى يمنع حصول المخالفة فيها بل على إمكان جعل الشارع الحلية في الظاهر في موضوع المحرم الواقعي مع أن عدم لزوم المخالفة فيها إن أريد به عدم لزوم مخالفة الحكم الواقعي فهو باطل لأنه لا ريب في مخالفة الحكم بالحلية للحكم بالحرمة الواقعية في الشبهة البدوية التي واقعها محرم سواء كانت بدوية أو مقرونة بالعلم الاجمالي وإن أريد به لزوم المخالفة المستتبعة للعقاب فلزومها في المقام أول الكلام وهو عين محل النزاع لأنا ننكر تنجز التكليف المعلوم بالإجمال. ومنه يعلم ان لزوم العلم بالمخالفة في العلم الاجمالي لا يقر لأنه لم يكن مستتبعا للعقاب كما اعترفوا بذلك في الشبه الغير المحصورة وبعضهم في المخالفة التدريجية.
ودعوى أن في الشبه الغير المحصورة لا يجوز ارتكاب جميع أطرافها بل يترك من أطرافها ما يساوي الحرام بدلا عن الواقع مدفوعة بأن القائلين بجواز ارتكاب الشبهة المحصورة أطلقوا القول بالجواز.
قال بعض المحققين أنه لم يقع تقييد الجواز لارتكاب أطراف الشبهة الغير المحصورة من أحدهم بذلك مع أن في جعل غير الحرام بدلا عن الحرام لا وجه له ، ضرورة أنه إن كان فيه المصلحة الملزمة للترك لكان أيضا محرما وإلا فكيف يكون الفعل الخالي عن المصلحة