الملزمة بدلا عن الحرام المتضمن لتلك المصلحة بل كيف يصير المحرم الواقعي حلالا مع أنه إن أراد من جعل البدل تدارك المفسدة اللازمة من فعل الحرام الواقعي بشيء لا نعلمه والشارع يعلمه فهو أمر ممكن بلا جعل يدل كما في الشبهة البدوية ونظائرها وإن أراد به جعل شيء في الظاهر نحن نعلمه كجعل أحد الإناءين بدلا عن الحرام الواقعي فلازم ذلك عدم جواز الاذن في الشبهة البدوية إذ لا بدل فيها للحرام الواقعي في الظاهر نحن نعلمه. وإن شئت قلت إن الحكم بحرمة الخمر مثلا إن كان ثابتا منجزا لا يتغير ولا يتخلف فجعل البدل الظاهري لا يفيد في تحليله كما أن جعل البدل الواقعي موجبا للتصويب وأما إن كان حكما غير منجز وغير ثابت فكما يمكن رفع اليد عنه بجعل البدل كذلك يمكن رفعها عنه مع عدم جعل البدل متداركا للشارع له بما يراه من المصالح العامة مثل السهولة على المكلفين كما في الشبهة البدوية والأمور الحرجية وأمثال ذلك.
كيف وليس في النصوص والفتاوى ما يشعر بجعل الشارع أحد الأطراف المشكوكة بدلا عن الواقع ولا فيها ما يدل على أن الآتي به آتيا به قاصدا البدلية بل الذي تقتضيه القواعد رفع الشارع اليد عن الواقع على تقدير المخالفة بمعنى جعل المكلف معذورا كما هو مفاد أدلة البراءة.
إن قلت هذا بالنسبة إلى الأصول الغير التنزيلية كالبراءة يتم وأما في الاصول التنزيلية كالاستصحاب ونحوه مما كان ناظرا للواقع فيمنع من جريانها في أطراف العلم الاجمالي باعتبار أنه بالعلم الاجمالي يعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاطراف فالإناءان الطاهران سابقا إذا علم نجاسة أحدهما بالاجمال فقد انتقضت الحالة السابقة لأحدهما فكيف