يعيدنا الشارع فيهما معا ببقائهما لامتناع التعبد بخلاف الواقع المحرز بالوجدان بل لا يحرز في كل من الاستصحابين تمامية أركان الاستصحاب لأنه في كل منهما يحتمل الانتقاض باليقين بالنجاسة لاحتماله أن مورده هو المتيقن النجاسة إجمالا.
قلنا قد عرفت أن الموضوع للاستصحاب هو كل واحد من أطراف المعلوم بالاجمال في حد ذاته من دون نظر لغيره وكل واحد منها لم ينقلب فيه الحالة السابقة بخصوصه فانا بالوجدان نشك بالطهارة فيه بخصوصه مع سبق اليقين بها واحتمال انطباق المتيقن الاجمالي عليه لا يخرجه عن الشك في بقاء الحالة السابقة بل هو يرجع أيضا للشك لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. وعليه فلا منافاة في كل واحد من الاطراف في حد ذاته بين التعبد ببقاء حالته السابقة وبين العلم بانتقاضها أو انتقاض حالة الآخر منها بل ظاهر أدلة الاستصحاب أن يكون الناقض لليقين السابق هو اليقين بالخلاف المتعلق بما تعلق به اليقين السابق وهنا لم يتعلق بكل طرف يقين بخلاف حالته السابقة مثل اليقين بحالته السابقة من كونه يقينا تفصيليا ، ولذا تراهم يجرون الاستصحاب لبقائه الحدث والاستصحاب لطهارة البدن فيمن توضأ غفلة بمائع مردد بين البول والماء مع العلم الاجمالي بانتقاض أحدهما لأنه لو كان المائع بولا فبدنه غير طاهر وإن كان المائع ماء فالحدث غير باقي إن قلت ان أدلة الاستصحاب غير شاملة لأطراف العلم الاجمالي لأنه يلزم من شمولها لها مناقضة ذيلها لصدرها لأن صدرها يتضمن عدم النقض للحالة السابقة وذيلها يتضمن نقض الحالة السابقة باليقين بارتفاعها وهنا كان العلم الاجمالي قد تعلق بارتفاعها وما يلزم من شموله المناقضة يكون غير شامل لعدم صدور المناقضة من الحكيم فلا يصح شمول أدلة