بين الأصلين للعلم بفساد أحدهما وعدم جعله لأن الشارع لا يعقل أن يجعل الأصل في الطرف الذي كان منجز التكليف فيه ولأن جعلهما حينئذ يكون ترخيصا منه في العصيان لكن الخصم يمنع من تنجز التكليف بالعلم الاجمالي.
وعليه فلا مانع لديه من إجراء الأصول في الأطراف وإن خالفت العلم الاجمالي وقد استدل المرحوم الهمداني على ذلك وان العلم الاجمالي كالتفصيل منجز للواقع تحرم مخالفته القطعية بما يرجع الى مقدمات : لأولى إن محل كلامنا في التكاليف الثابتة لنفس الشيء وذاته من غير تقييد بالعلم بذلك الشيء كما هو الشأن في جل التكاليف الشرعية.
الثانية : يجب على المكلف بحكم العقل بعد علمه بالتكليف المذكور الخروج عن عهدته إلا إذا كان له عذر مقبول عقلا في المخالفة. فالتكليف الواقعي غير كاف في لزوم الخروج عن عهدته بل هو مقتضي لذلك والاعذار مانعة عن تأثيره فيكون عدمها شرطا في تنجز التكليف الواقعي.
الثالثة : بأن الجهل عذر عقلي في المخالفة للتكليف لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ولكنه مع العلم الاجمالي لا يكون عذرا لأن العقل لا يحكم بقبح عقابه عند المخالفة حيث يرى إن هذا الجهل غير صالح لأن يعتذر به في المخالفة لكون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في البيان.
سلمنا وقلنا إن العقل متوقف في عذرية هذا الجهل فهو أيضا يكون مستقلا بلزوم الاحتياط دفعا للعقوبة المحتملة ، هذا مع التنزل وإلا فلا تردد في ذلك أصلا بل من ضروريات العقل أن المولى إذا كلفه