بشيء ولم يعتبر العلم في موضوعه وجب عليه امتثاله ولو علم به إجمالا ولا يعقل أن يرخصه الشارع في ذلك بعد التكليف به.
نعم يمكن ان ينصب الشارع طريقا ظنيا أو قاعدة تعبديه من قرعة ونحوها لتشخيص ما به يتحقق التكليف من أطراف الشبهة المحصورة. كما أنه يمكن أن يقنع بالموافقة الاحتمالية إذا كان في الموافقة القطعية مفسدة منافية لما تعلق به غرض الشارع من التوسعة والتسهيل وغير ذلك مما يقتضيه اللطف والامتنان إذ ليس في هذين الأمرين منافاة لمطلوبية التكليف في الواقع بل يؤكدها وإلا لم يوجب الموافقة للتكليف بنصب الطريق أو بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية إذ يكون ما وافق به للتكليف احتمالا. أما هو المكلف به فيخرج عن عهدة التكليف. أو ما هو يدل عنه في مقام الامتثال في كونه مبرءا للذمة. وغاية ما يلزم في المقام أنه يجب أن يكون رضا الشارع بالموافقة الاحتمالية أو بما قام عليه الطريق أو القاعدة مصلحة يتدارك بها المفسدة لو فات الواقع أو أخطأت القاعدة أو لم يصب الطريق.
ودعوى أن ذلك يستلزم أما نسخ الحكم الواقعي أو المنافاة لحكم العقل بوجوب إطاعته حيث رخص الشارع في تركها فاسدة. فإن اعتبار العلم في موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة من باب الطريقية المحضة فمتى أدرك العقل أن الشارع أراد منه فعل شيء أو تركه إرادة حتمية استقل بلزوم تحصيل ذلك الشيء مع القدرة عليه ولكن حكمه لهذا ليس لأجل إن حصول ذلك الشيء من حيث هو يكون له موضوعية بالذات في نظر العقل بل لأجل أنه مراد للشارع ورضاه به فاذا علم العقل أن الشارع قد رضي بالخروج عن عهدة تكليفه بالموافقة الاحتمالية صح له الخروج بها عن عهدة ذلك التكليف.