المقصر.
وأما النقل فليس ما يدل على العذر منه الا أدلة البراءة وهي غير جارية في المقام لاستلزام جريانها التعارض ، فاسدة لأنه ان أراد بالخطاب العام للعالم والجاهل الخطاب الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ ففيه أنه مسلم ولكنه غير مجدي في المقام فإن الخطاب من حيث هو ما لم يتنجز لا يستدعي الإطاعة ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله لما تقرر في محله من أن العلم من الشرائط العامة نظير شرطية العقل والبلوغ والقدرة ، غاية الأمر أنها شرط لنفس التكليف والعلم شرط لتنجزه وإن أراد به الخطاب الظاهري الفعلي المنجز فهو مختص بالعالم دون الجاهل.
وفي الشبهة المحصورة الاطراف تكون مجهولة الحكم.
والحاصل أن المانع من تنجز الخطاب العقل والنقل.
أما العقل فبحكمه بقبح العقاب بلا بيان ولا يصدق البيان مع العلم الاجمالي فالجاهل غير قابل لتوجه الخطاب اليه لوجود المانع من توجه الخطاب اليه وهو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كحكمه بقبح الكذب والظلم فحيث يوجد هذا المانع يمتنع التكليف. أما الجاهل المقصر أو المطلوب منه الاحتياط بدليل خاص في خصوص المسألة كما في اشتباه القبلة أو الشك في القصر والاتمام أو الجمعة والظهر فلا يوجد المانع وهو قبح العقاب بلا بيان لأن حكم العقل بوجوب الفحص والدليل الخاص في الامثلة المذكورة أحسن بيان.
وأما النقل فبعضه صريح في اشتراط التكليف بالعلم التفصيلي مثل ما دل على حلية المشتبه حتى تعرف الحرام بعينه ومنه ما هو ظاهر في ذلك كقوله (ع) «الناس في سعة ما لم يعلموا» وأمثاله ولعلك