والجمعة فإن الاجماع بل الضرورة قام على حرمة المخالفة القطعية فيهما.
وحاصل الكلام انا نقول انه للمشرع رفع المؤاخذة والعقاب عن الحرام الواقعي الذي لم يعلمه المكلف تفصيلا ولا مانع عنه عقلا بل لا مانع من جعل الإباحة في الظاهر له ، والمناقشة في ذلك ترجع الى ما ذكره ابن قبة من الوجه في استحالة التعبد بخبر الواحد من أنه يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال فمع الشبهة المحصورة يرجع للأصول الجارية في الأطراف إلا اذا قام الإجماع أو الضرورة أو دليل خاص على حرمة المخالفة القطعية كما لو تردد المكلف بين وجوب صلاة القصر عليه أو التمام أو وجوب صلاة الجمعة أو الظهر عليه في يوم الجمعة فإن الاجماع أو الضرورة قامتا على حرمة المخالفة القطعية في هذين المثالين ، وقد ورد التصريح بجواز المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في الأخبار المتقدمة التي فيها الصحيح والموثوق ولا داعي لفتح باب التأويل فيها بتخصيصها بالشبهات البدوية أو بالشبهة الغير المحصورة بل هو كالاجتهاد في مقابل النص بل مؤيدا ذلك بما ورد في الشرع من جعل الطرف والأصول والامارات المؤدية كثيرا بخلاف الواقع بل وقعت في الشرع المخالفة للعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة فوق حد الإحصاء كالأخبار الدالة على حل جميع المال المختلط بالربا التي سيجيء إن شاء الله نقل بعضها.
فلو كان يستحيل ترخيص الشارع في ارتكاب المشتبهين لما صح من الشارع الترخيص المذكور وقد أفتى الفقهاء لا سيما في أبواب المعاملات والسياسيات بما دل على جواز المخالفة القطعية منها ان المقر إذا قال هذا المال لزيد بل لبكر بان الحاكم يحكم بأخذ المال لزيد وقيمته لبكر