مع أنه نعلم إجمالا بأن أحدهما أخذ المال بالباطل.
وهكذا ذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين درهم والآخر درهمان فتلف درهم من الثلاثة لا يعلم لأيهما من أنه يقسم واحدا من الدرهمين الباقيين نصفين بينهما فإن في ذلك مخالفة للعلم الاجمالي من أن هذا الدرهم لأحدهما إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في كلمات القوم وفتواهم.
ودعوى أن الحاكم وظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له بالأسباب الظاهرية كالاقرار والحلف والبينة وغيرها فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه ولا عبرة بعلمه الإجمالي.
قال جدي الهادي (ره) «وذلك لأن الملحوظ حال المستحق دون علم الحاكم» قال الشيخ (ره) «ونظير ذلك ما إذا أفتى المفتي لكل من واجدي المني في الثوب المشترك بدخول المسجد» فإنه إنما يفتى لكل منهما بملاحظة تكليف نفسه.
وإن مسألة الصلح حكم تعبدي وكأنه صلح قهري بين المالكين أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط. وبالجملة فلا بد من التوجيه لكل ما يتوهم منه جواز المخالفة القطعية لمنع العقل منها والنقل.
مدفوعة بأن الكلام في إمكان جعل هذه الوظيفة للحاكم فيما يلزم العمل بها المخالفة القطعية ولا ريب أنه لو يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية يستحيل أن يجعل تلك الوظيفة للحاكم من أخذ المال ودفعه لكل من زيد وبكر وهكذا يستحيل أن يجوز له الشارع أن يحكم بما لا يجوزه العقل من المخالفة القطعية ولو جوز الشارع للحاكم أخذ المال المذكور ودفعه للمقر لهما مع علمه بالمخالفة العملية القطعية وجوزنا له الحكم بذلك لكان يجوز للشارع أن يجوز ارتكاب المشتبهين وفتوى المفتى