وهل أن العلم الاجمالي علة تامة لها بحيث يمتنع ورود ترخيص من الشارع في عدمها. أو أن العلم الاجمالي مقتضي لها بمعنى أن العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي لو خلي ونفسه إلا أنه لا يمنع من صدور ترخيص من الشارع في عدمها بأن يأذن الشارع بارتكاب ما عدا مقدار المعلوم بالإجمال من أطراف العلم الاجمالي ، هذا بناء على ما أختاره المشهور في المقام الأول من حرمة المخالفة القطعية نظرا لوجود المقتضي وهو عموم الدليل الدال على الحكم الواقعي لصورة العلم الاجمالي الدال على تعلق غرض المولى بترك أحدهما في الشبهة التحريمية وفعل أحدهما في الوجوبية والعلم بمتعلق غرض المولى من العبد موجب لوجوب تحصيله وأما عدم المانع فلعدم الدليل على جواز الارتكاب لأطراف الشبهة المحصورة لعدم شمول ما دل على الاباحة والحلية والرفع والحجب لاطرافها فهو في كمال الوضوح.
وأما بناء على ما قويناه وقواه الاستاذ الجليل المحقق المدقق احمد بن الحسين من فقد المقتضي باعتبار أن مجرد العموم لا يوجب التنجز واستحقاق العقاب في الظاهر من جهة الشك في الموضوع ووجود المانع على تقدير وجود المقتضي لشمول أدلة حلية المشكوك وحديث الرفع (لما لا يعلمون) لاطراف الشبهة فيسقط هذا المقام.
حيث بناء عليه لا تجب الموافقة القطعية. ثم إن المتجه الغاء تعدد العنوانين في هذا المبحث أعني مبحث العلم الاجمالي فلا ينبغي أن يجعل البحث فيه تارة في حرمة المخالفة القطعية وتارة في وجوب الموافقة القطعية له بل ينبغي أن يجعل البحث فيه واحدا لأنه بناء على منجزه العلم الاجمالي تحرم المخالفة وتجب الموافقة القطعية لعدم الفرق بين الاطراف ، وبناء على عدم المنجزية لا تحرم المخالفة القطعية ولا تجب