وأما ما ورد في وجوب غسل الثوب ففيه أن وجوب غسله ليس نفسيا بل غيريا للصلاة معه وهو ساتر ليس معه ساتر ويشترط فيه الطهارة فمع عدم غسل مما يرى فيه النجاسة يعلم تفصيلا أنه صلى بثوب نجس ولو غسل بعض يعلم بواسطة الاستصحاب أنه صلى بساتر نجس فلا مناص له من غسل تمام الناحية على ان الخبر يدل على غسل خصوص ما رأى النجاسة فيه لا ما علم اجمالا نجاسته.
وأما ما دل على بيع الذبائح المختلطة فيه انه بظاهره مخالف للاجماع والعمومات الدالة على حرمة بيع الميتة ولو سلم فهو يدل على جواز بيع الحلال المشتبه بالحرام وهو مساوق لجواز استعمال أحدهما فلا يدل على وجوب الاجتناب فتأمل.
ولو سلم فهو حكم تعبدي ثبت في مورد خاص لا يتعدى عنه إلى غيره.
وأما مسألة القرعة فيمكن أن يقال بدلالته على عدم وجوب الاشتغال اذ لو كان واجبا لوجب تجنب الجميع مضافا إلّا امكان القول بدلالته على استحباب القرعة وعليه فيدل على البراءة على أنه لو دل على وجوب القرعة فهو إنما يدل على تميز الحرام عما عداه بطريق القرعة بخصوصية في المورد كالبينة أو يد المسلم على بعضها كما أنه يمكن أن يكون من باب مجاراة الخصم الذي يريد أن يمتحن الامام (ع) في معرفة المحرم وكان بناءه على الاحتياط في الشبهة وكثير من الأجوبة من الأئمة (عليهمالسلام) التي كانت في مقام امتحانهم يراعون فيها معرفة السائل بكون السؤال امتحانيا.
وأما المقام الثاني : وهو وجوب الموافقة القطعية بأن يأتي بجميع أطراف العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية ويترك جميعها في التحريمية