المحصورة تقتضي حرمة المخالفة القطعية اذ في العمل المذكور أيضا مخالفة قطعية حيث تيمم مع تمكنه من أن يتطهر بالماء الطاهر منهما بالوجهين المذكورين.
نعم هذا الخبر يدل على عدم جريان أصالة الطهارة أو استصحابها مع العلم الاجمالي بالنجاسة في هذا المورد ولعله من جهة أن المورد مورد قاعدة الطهارة لأنه ليس ما يدل على سبق اليقين بالطهارة فيها دون الاستصحاب لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين وقاعدة الطهارة لا تجري لأنها مغياة بالعلم بالنجاسة الذي هو أعم من الإجمالي والتفصيلي بخلاف الاستصحاب فان ولو سلم فهو حكم في مورد خاص ملغيا بالعلم التفصيلي كما قرر في محله.
وأما ما ورد في الثوبين المشتبهين فكذلك غير دال على القاعدة بل يدل على عدم جريانها لأن الصلاة بالثوب المعلوم النجاسة تحرم فصلاته فيهما يحصل بها العلم التفصيلي بالصلاة بالثوب المحرم فلو كان العلم الاجمالي يقتضي الاشتغال لكان الامام (ع) يأمره باجتنابهما والصلاة عاريا إذا لم يجد غيرهما تجنب الثوبين لا ارتكابهما.
وإن شئت قلت إن الكلام في ما يثبت به القاعدة ويمنع من إجراء أصل البراءة في الاطراف والخبر المذكور لا يمنع من ذلك وإنما يلزم بإتيان الصلاة بهما وهو لا يمنع من جواز استعمالهما الذي هو مقتضى أصل البراءة وبعبارة أخرى محل كلامنا ثبوت ما يعارض كل شيء حلال ونحوه في أطراف الشبهة المحصورة.
نعم هذا الخبر يدل على عدم جريان أصالة الطهارة أو استصحابها مع العلم الاجمالي بالنجاسة في هذا المورد بخصوصه والكلام فيه هو الكلام فيما تقدمه.