الدليل عليها نظير الاجماع الذي قام على وجوب إتيان القصر والتمام والجمعة والظهر عند العلم الاجمالي بوجوب أحدهما. هذا مضافا إلى أن ما ورد في الماءين المشتبهين يدل على عدم اقتضاء العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية على عكس المدعى لانه يعلم اجمالا بحرمة ترك الوضوء باحدهما باراقة الماء.
والحاصل أن الإهراق للماءين ليس تقتضيه القاعدة لو تمت هنا بل يدل على عدمها لأنه يمكن أن يتوضأ بأحد الإنائين ويتطهر بالآخر ثم يتوضأ بالآخر ويتطهر بالأول فإنه يقطع بزوال الحدث لأنه إن كان الأول ماء طاهرا كان وضوئه صحيحا وإن كان الأول نجسا فالماء الآخر قد تطهر به ووضوؤه يكون صحيحا ويتعارض استصحاب طهارة بدنه عند تطهيره بالماء الطاهر منهما باستصحاب نجاسة بدنه عند إصابة بدنه بالنجس منهما فيتساقطان ونرجع الى أصالة طهارة بدنه فتصح منه الصلاة ، وظاهر جواب الامام (ع) الأمر بالتيمم وبالاهراق سواء كان الاناءان يكفيان للوضوء والتطهير أو للوضوء فقط. أو يصلي بصلاتين بالوضوء بكل واحد منهما غاية الأمر بعد الصلاة بهما يتطهر عند ما يجد الماء للعلم التفصيلي بنجاسة بدنه ليس ازالة النجاسة فورية فالذي اشتمل عليه النص حكم تعبدي للتسهيل على المكلفين فلا يكون دليلا للمدعي بل المورد من قبيل المتزاحمين بين وجوب الاجتناب عن النجس والصلاة وبين حرمة ترك الوضوء للصلاة فيكون المورد من دوران الأمريين المحذورين أما الصلاة بلا طهارة حدثيّة بالماء أو بلا طهارة خبثية والامام قدم الطهارة الخبثية عن الحدثية بالماء لوجود البدل للطهارة الحدثية بالماء وهو التيمم للتسهيل على المكلفين فلا بد من عمل بهذه الرواية يلتزم بأنها حكم تعبدي محظ وليس من جهة كون الشبهة