ابن يحيى ، أبا الحسن (ع) «يسأله عن رجل معه ثوبان فأصاب أحدهما البول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال (ع) يصلي فيهما جميعا».
ومنهما ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله (ع) «حتى يكون على يقين من طهارته». مثل الصحيح تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، فان وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد من التعليل يدل على عدم جريان اصالة الطهارة بعد العلم الاجمالي بالنجاسة وهو الذي بني عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى اصالة الحل فانه لو جرى أصالة الطهارة وأصالة حل الصلاة في أحد المشتبهين لم يكن للاحكام المذكورة وجه ولا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة.
ومنها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها من أهل الكتاب ففي صحيح الحلبي «إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة». فلو لم يحب الاحتياط في الشبهة المحصور لكان يجوز البيع ممن يستحل وممن لا يستحل لا تخصيص الجواز بمن يستحل.
وقد يستأنس للقول بوجوب الاحتياط في المقام بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم إجمالا وجود الموطوء فيه وهو الخبر المحكي عن جواب الإمام الجواد (ع) لسؤال يحيى بن أكثم عن حكم القطيع المذكور. فإنه لو لم يجب الاحتياط لا تجب القرعة لتعين الموطوء منها.
قلنا هذه موارد خاصة قام الدليل على وجوب الاحتياط فيها ويكون