في الشبهة البدوية في مقام الرد على الأخباريين حمله على الارشاد وفي هذا المقام استشهد به على وجوب الاحتياط ولو سلم دلالته على وجوب الاحتياط.
فالأخبار الدالة على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة المتقدمة مقدمة على هذا الحديث حاكمة عليه فان الحديث المذكور انما يدل على الاحتياط مع عدم الأمن من الهلكة والاخبار المذكورة تعم المؤمن من الهلكة فيرتفع موضوع الحديث حكما وإن لم يرتفع حقيقة فلا وجه لجعله معارضا لأدلة البراءة.
وأما صحيح عبد الرحمن ففيه إنه مختص بصورة التمكن من السؤال والفحص فهو ظاهر في الجاهل المقصر فلا دخل له في المقام.
إن قلت أنه يستفاد من أخبار كثيرة كون الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة والشيعة بل العامة أيضا.
منها ما ورد في المائعين المشتبهين كخبر سماعة عن الصادق (ع) «في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال (ع) «يهريقهما ويتمم».
وموثقة عمار عنه (ع) «قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال (ع) يهريقهما جميعا ويتيمم». خصوصا مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا وعن المعتبر نسبة عمل الاصحاب إلى الخبرين. وعن المنتهى أن الاصحاب تلقتهما بالقبول. وعن المدارك أن رواية عمار ضعيفة المستند بجماعة من الفطحية.
ومنها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين مثل مكاتبة صفوان