ترك المحرمات ويهون عليها التجنب عنها فيكون مفاده مفاد قوله (ع) «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك».
وأما دعوى انجبار النبوي والمرسل بالشهرة والاجماع فهي فاسدة لأنه للخصم أن يمنع انجبارها بذلك بعدم استناد المشهور في الحكم بالاحتياط اليهما كما هو المشهور بل إلى القاعدة سلمنا كفاية الشهرة في الانجبار لكن مع وضوح مدرك الشهرة وضعفه لا يعول عليها في الجبر ، والاجماع المدعى واضح الخلاف لما عرفت من خلاف جملة من العلماء مضافا إلى معلومية ضعيف مدركه وهو القاعدة العقلية.
وأما رواية ضرير ففيها إن لفظ الخلط ظاهر في المزج بقرينة السمن والجبن حيث أن الاختلاط فيهما لا محالة يكون بنحو المزج غالبا.
وأما رواية ابن سنان فظاهرها قيام المبينة على أن المشتبه ميتة فيكون مفادها مفاد الاخبار الدالة على حيلة المشتبه حتى تعلم الحرام بعينه لا سيما موضوعها كل شيء ، وللضمير في (فيه) عائد اليه فإن الشيئية ظاهرة في الموجود الواحد لا الموجودات المتعددة فلا تصدق الرواية على الشبهة المحصورة التي فيها الميتة ولا أقل من الشك في الصدق فيسقط الاستدلال.
وأما رواية إسحاق بن عمار فان الظاهر منها هو العلم التفصيلي بأن هذا الذي يشتريه فيه ظلم بعينه لأحد. وعليه فالرواية دالة على جواز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة لأن كل واحد منها لا يعلم بأن ظلم فيه أحدا.
وأما حديث التثليث ففيه أنه محمول على الاستحباب كما عن بعضهم أو على الإرشاد كما عن جماعة ، والغريب أن الشيخ الانصاري (ره)