وكون الرواية الأولى أشهر والاشهرية موجبة للترجيح ممنوع فإن الأشهرية لا توجب الترجيح في القراءة ، ولو سلمنا ذلك فالأخبار المعارضة الدالة على جواز ارتكاب المشتبه بالشبهة المحصورة مقدمة لأنها أصح سندا منه. على أنه ظاهر في الاجتماع بنحو المزج لا بنحو الاشتباه بل ربما يقال بعدم إمكان ارادة غير المزج إذ الاجتماع بغير المزج أما أن يكون في الذهن بأن يراد اجتماع احتمال الحرام واحتمال الحلال وهو لا يصح إلا بارتكاب نوع من الأضمار بأن يقدر «ما اجتمع احتمال الحلال واحتمال الحرام إلا غلب احتمال الحرام».
وهو خلاف الأصل لا يصار اليه إلا بقرينة وهي مفقودة في المقام مع أن مقتضى ذلك وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية مطلقا وهو خلاف الإجماع. وأما أن يكون المراد الاجتماع في المكان ولا ريب أن الاجتماع في المكان لا بنحو المزج إنما يتصور بأن يلاصق الحرام الحلال وهو غير معقول الارادة فإنه مستلزم للكذب إذ الحرام إذا اجتمع مع الحلال والتصق به لا بنحو المزج لم يغلب أحدهما الآخر فإن لك أن تستعمل الحلال وأن تترك الحرام فاناء الخمر وإناء الماء لو جعل أحدهما بجنب الآخر لم يغلب أحدهما على الأخر في حكمه فإن لك أن تستعمل إناء الماء.
نعم لو اجتمعا بنحو الامتزاج غلب الحرام ولا يصح لك شرب الماء لأنه بشربه تشرب الخمر فيكون فعله عبارة عن فعل المعصية ، فإذن تعين حمل النبوى المذكور على الاجتماع بنحو المزج يكون أجنبيا عن المقام.
وأما المرسل المذكور فالظاهر أن الأمر فيه للإرشاد إلّا ان ترك المشتبه يوجب الحذر من فعل المحرم فان النفس بذلك تتعود على