مؤاخذة بلا برهان وعقاب على شيء بلا برهان والوجدان شاهد على أن سيرة العقلاء على ذلك.
وفي الصورة الثانية قد ذهب الكثير إلى أن العلم الاجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب المعين وهو تقليد الاعلم وصلاة الظهر في المثالين المذكورين وشك بدوي في صحة الآخر والاصل عدم براءة الذمة به فتكون قاعدة الاشتغال تقتضي إتيان محتمل التعيين وعدم الاجتزاء بالآخر.
ولا يخفى ما فيه لأنا نشك في الكلفة الزائدة في محتمل التعيين منهما نظير الصورة الاولى ، فإن أصل البراءة في الشك في الوجوب للشيء المعين وإن سلمنا إنه يعارضه أصل البراءة في الوجوب المخير فيتساقطان ويبقى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بينهما على حاله إلا أن الكلفة الزائدة بتعيين محتمل التعيين لما كانت مشكوكة جرى فيها أصالة قبح العقاب بلا بيان بلا معارض.
وكيف كان فقد أورد على انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الأكثر بوجوب البراءة منه بإيرادات عديدة : ـ
الايراد الأول : منع العلم التفصيلي بالأقل ومنع الانحلال في رفع تنجز الخطاب بالاكثر لأن العلم التفصيلي بفعلية التكليف بالأقل إنما يتحقق لو كان التكليف بالأقل ثابت على سائر التقادير سواء كان متعلقا بالاقل أو الاكثر وإلا لم يكن التكليف بالأقل معلوما بالتفصيل لأنه لو كان التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر مشكوكا يرفع بأصل البراءة ارتفع العلم التفصيلي بوجوب الأقل ضرورة ارتفاع الشيء بارتفاع علته لأن علة وجوب الاقل على أحد التقادير هو وجوب