بالتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي إنما يوجب تنجز التكليف به والشك البدوي في الآخر لو كان قبل العلم الاجمالي أو مقارنا له ولذا لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إجمالا ثم علمنا بعد ذلك بوقوع قطرة بول في أحدهما المعين تفصيلا فان هذا العلم التفصيلي لا ينجز التكليف المعلوم بالاجمال في هذا الفرد المعين وإلا لم يكن محل لأمر الامام (ع) بإراقة الإناءين والتيمم وكان عليه أن يأمر بتنجيس أحدهما بعينه والوضوء من الآخر ، وما نحن فيه من قبيل الثاني لأن العلم التفصيلي معلول للعلم الاجمالي فيتأخر عنه طبعا وعليه فلا يكون. موجبا لانحلاله.
والجواب بأن العلم التفصيلي الذي لا يوجب الانحلال هو العلم التفصيلي الذي لا يمنع من شمول أدلة الأصول للأطراف حيث إذ ذلك تبقى الاصول متعارضة فيها.
وأما العلم التفصيلي المانع من دخول أحد الاطراف تحت أدلة الاصول فيوجب الانحلال حيث يعلم بالعلم التفصيلي وجود التكليف به ويجري الأصل في الآخر بلا معارض.
وفيما نحن فيه كان الأمر كذلك لأن العلم التفصيلي بالأقل كان ملازما للعلم الإجمالي وإنما هو متأخر عنه طبعا لا خارجا فأوجب هذا العلم التفصيلي عدم كون الأقل مشكوكا في زمان حتى يكون داخلا تحت دليل الأصل فلا يجري فيه الأصل حتى يعارض الأصل في الآخر.
وعليه فيجري الأصل في الآخر بلا معارض نعم لو كان متأخرا عنه زمانا كان الأصل يجري في الأطراف ويتعارض فيتساقط ويرجع للاحتياط.