الايراد الثالث : وهو يرجع إلى أن المتعلق في المقام بسيط غير مركب من أقل وأكثر. وهو الفعل الذي يكون لطفا في الواجب العقلي لما عليه المشهور بين العدلية من أن الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية فيكون الواجب هو الفعل المتصل بعنوان اللطفية. وإن شئت قلت إن الواجب الشرعي في الواقع هو الفعل المتصف بالمصلحة الملزمة عقلا لما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فيكون الشك في المقام شكا فيما يتحقق به الواجب ويحصله كما لو علمنا بأن المطلوب إزالة النجاسة وشككنا في أن الازالة تحصل وتتحقق بغسلة واحدة أو أكثر ونحو ذلك مما كان الشك فيما يتحصل به المفهوم المبين ويتحقق به فانه يجب الاحتياط للعلم باشتغال الذمة بالمفهوم المبين المعلوم بالتفصيل والشك في ما يحصله ويحققه والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وإن شئت قلت أن الواجب يكون هو اللطف لأنه يكون هو المطلوب حقيقة لا الاقل ولا الأكثر فيجب تحصيل اليقين بالفراغ منه وهو لا يحصل إلا بالاتيان بالأكثر.
وجوابه المنع من اقتضاء قواعد العدلية كون المصلحة عنوانا وموضوعا للواجب وإنما هي جهة باعثة للوجوب نظير الفائدة والغرض والغاية من العمل فإنما تبعث نحو العمل وليست تعنونه ، وفي مقام الإطاعة ليس العقل يلزم إلا بما جعله الآمر متعلقا لحكمه لأن العقل يحكم بأن الغرض للمولى والمصلحة قائمة بما جعله المولى متعلقا للتكليف إذ لو كان غيره لبينه وإلا لزم تفويته على العبد وحيث ثبت إن متعلق التكليف هو الأقل لا غيره كان الأقل هو المحصل للمصلحة والغرض وإن شئت قلت إن التكليف يتعلق بمصداق ما فيه المصلحة لا بعنوان ما فيه المصلحة فإن هذا العنوان انتزعه العقل بعد كمال التكليف نظير