عنوان المراد والمطلوب للامر والصحيح ونحوها من العناوين فإنها لو سلم إنها عناوين لمتعلق التكليف إلا أنه تنتزع له بعد كمال التكليف نظير عنوان الواجب. وعليه فيكون الترديد في متعلق التكليف نفسه وليس الترديد في مصاديقه ومحققاته ومحصلاته ، سلمنا لكن الشك في المحصل للعنوان إذا كان مما يخفى على الناس معرفته باجزائه تماما وجب على المولى بيانه فإذا أقام الدليل على مجموع أمور تحصله جري أصل البراءة عما عداها كما ذكروه في قصد الوجه!
على أن البناء على كون متعلق التكليف عنوان المصلحة أو ما فيه المصلحة خروج عن محل النزاع وهو دوران متعلق التكليف بين الأقل والأكثر ، وإذا فرض كون المتعلق هو العنوان المذكور لازمه أن لا يكون المتعلق دائر بين الأقل والأكثر وانما هو العنوان الواحد ولذا ترى الأشعري داخلا في النزاع مع كونه منكرا للمصلحة.
سلمنا لكن الجواب عنه يكون هو الجواب عن الايراد الرابع الذي سيجيء إنشاء الله فيما يخص وضع العبادات للصحيح أو الاعم هذا كله بناء على المشهور من مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد القائمة في متعلقاتها وأما بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد القائمة بذات الأحكام كما هو الحال في الاحكام الوضعية كالملكية والزوجية والرقية ونحوها فالأشكال غير وارد لأن الحكم موجود مع الأقل.
الايراد الرابع ، ومرجعه أيضا إلى أن متعلق التكليف أمر بسيط والشك يكون في محصله وذلك لما تقرر في مسألة الصحيح والأعم من أن الجامع بين العبادات الصحيحة لا يكون إلا أمرا بسيطا حيث أن كل ما يفرض جامعا مركبا خارجيا يمكن أن تصح العبادة بدونه بل