يكون فاسدا بالنسبة إلى طائفة وصحيحا بالنسبة إلى أخرى.
وعليه فالمأمور به هو ذلك الجامع البسيط المنطبق على المصاديق الصحيحة الذي يكشف عن وجوده تحقق الأمر الشرعي.
وعليه فيكون الشك في قلة أجزاء الواجب وأكثريتها شك في محصل ذلك الأمر البسيط والقاعدة تقتضي الإتيان بالاكثر لإحراز امتثال الواجب به دون الأقل لعدم إحراز الامتثال به ، فالاشتغال اليقيني بنفس الواجب وذاته قد تحقق وهو يستدعي الفراغ اليقيني منه وهو لا يكون إلا بإتيان الأكثر.
نعم لو قلنا بأن العبادات موضوعة للمركب الصحيح وشك في جزئية شيء لها جرى أصل البراءة لأن التكليف حينئذ يكون متعلقا بأمر مجمل مردد بين الأقل والأكثر لا بشيء معين مبين ولذا ذهبوا إلى أن المولى إذا أمره بغسل ظاهر البدن وتردد في باطن الأذن بين كونه من ظاهر البدن أو من باطنه رجع إلى أصل البراءة عن باطن الأذن وكما لو باعه الدار وتردد الماء والكهرباء من الدار أم لا ، رجع إلى أصالة عدم الانتقال.
وجوابه أنا لو سلمنا أن الواجب أمر بسيط في العبادات فلا نسلم أن مقتضى القاعدة هو الاحتياط فإن المحصل للمأمور به البسيط إذا لم تكن بينة واضحة أجزائه وكان مما يخفى على عامة الناس كان على المولى بيانه لحكم العقل لقبح إهمال البيان مع الحاجة إليه لا سيما إذا كان الامر البسيط غير معلوم أو منتزع من الأمر بأشياء كما في أوامر العبادات فإنه على القول بوضعها لأمر بسيط فإن ذلك البسيط لما لم يعرف بنفسه وإنما يستكشف وجوده من تعلق الأمر فيكون تابعا لتحقق الأمر فإذا دل الدليل على عدم تعلق الأمر بالأكثر كان البسيط المستكشف