هو المنتزع من الأقل بطريق الآن ، وإن شئت قلت ان العقلاء في مثل هذا المنتزع البسيط إذا شكوا في اعتبار تحقق محصلة بأكثر مما قام الدليل عليه لا يعتنون به مضافا لجريان أصل البراءة العقابي لأن العقاب قطعا يتحقق بترك الأقل ويشك في تحققه بالنسبة إلى الزائد عليه فالأصل عدم العقاب عليه لعدم البيان فيه.
وإن شئت قلت إنا نشك في حرمة المخالفة للواجب بترك الجزء المشكوك فترفع بالأصل بخلاف حرمة المخالفة له بترك الأقل وما عن بعض أعاظم الفن من ان الأمر البسيط اذا كان متدرج الحصول كالنور الحاصل من ضم عدة شموع وكالطهارة حيث دلت الأخبار على أن كل جزء يطهر بوصول الماء اليه كما في الصحيح «ما جرى عليه الماء فقد طهر». فإن أصل البراءة يجري عند الشك في المحقق والمحصل له حيث أن مرجع الشك في الجزء إلى الشك في سعة ذلك الأمر البسيط وضيفه وإلى الأقل منه أو الأكثر ، وعليه فلعل العبادات كلها من هذا القبيل فليس عندنا علم باشتغال الذمة بأمر بسيط يحصل دفعة واحدة عند تحقق الجزء الأخير من علته فهو فاسد. فإن البسيط من هذا القبيل يكون مركبا من عدة أجزاء منه كالماء فهو ليس بسيط وإنما البسيط ما كان من النوع الثاني وهو ما كان يجعل عند الجزء الأخير على أنه يرجع الأمر إلى الشك بين المتباينين للعلم الاجمالي بالواجب المردد بينهما.
الايراد الخامس : ـ ومرجعه الى أن الاشتغال بالاقل لا يرتفع إلّا بالاتيان بالاكثر وذلك لأن الامر إنما يكون فعليا إذا كان مورده محصلا للغرض وإما إذا لم يكن محصلا مورده للغرض فلا يكون إلا شأنيا فإذا شك في حصول الغرض من الأمر بإتيان الاقل فلا يعلم كون