الأمر فعليا بالنسبة اليه ومعه لا يعلم بحصول الامتثال بالنسبة إلى الأمر الفعلي المنجز المعلوم بالإجمال كما قبل في قصد للوجه للعبادة.
والجواب عنه هو الجواب عن الرابع فان فعلية الأمر بالنسبة إلى العمل المحصل للغرض يكفي في العلم بمطلوبية الأقل لأنه أما محصل له أو دخيل فيه وما زاد عليه يقبح من المولى عقابه على تركه لعدم العلم بتعلق غرضه به.
الايراد السادس : ـ ومرجعه أيضا إلى أن الاشتغال بالأقل لا يرتفع إلا بالإتيان بالأكثر وذلك إن الأقل لا يعلم تعلق الأمر النفسي به والأمر الغيري غير قابل للتقرب به مع أن تعلقه بالاقل غير معلوم لان الامر الغيري يتبع تنجز الأمر بذيه فيكون الأقل غير معلوم كونه متعلقا لامر قابل للتقرب به فيجب الاتيان بالاكثر ولو مقدمة لتحصيل الامتثال بالاقل.
وجوابه ان الإتيان بالفعل فرارا عن عقاب المولى المعلوم ترتبه على ترك ذلك الفعل يكون وجها من وجوه التقرب والعبادة. على أن الإتيان لاحتمال الامر النفسي يكفي في التقرب.
الايراد السابع : ـ ومرجعه أيضا الى أن الاشتغال بالأقل لا يرتفع إلا بالاتيان بالاكثر وذلك لان التكليف بالاقل المعلوم تنجزه مما يجب تحصيل البراءة عنه ولا تحصل البراءة عنه إلا بعد إتيانه على وجه يحصل الامتثال بذلك الإتيان على كل تقدير ولما دار طلب الأقل بين أن يكون نفسيا أو غيريا وجب الإتيان به على وجه يحصل الامتثال به بالنسبة إلى الأمر الغيري أيضا لو كان موجودا ولا يكون ذلك إلا باتيانه في ضمن الأكثر.
وجوابه بأن المقدار المعلوم من الطلب المتعلق بالاقل هو الطلب