له ولم يعرف عند ذا فقاهته.
على أن اللطف إنما يقتضي نصب النبي (ص) أو الامام وأدائهم الرسالة على الوجه المتعارف وهم أدوا ذلك على النحو المطلوب منهم ولا يقتضي اللطف أزيد من ذلك بحيث يكون على النبي (ص) أو الامام إرشاد كل جاهل وردع كل مشتبه ولو بطريق السر وإلا لما وقع الاختلاف بين الفقهاء ولأصبح كل مجتهد مصيبا لأن المعصوم بحسب ما هو عليه من القوى الخارقة للعادة يتمكن من الوصول لكل أحد ويقنعه بالنحو الخارق للعادة فلو كان الواجب عليه هو الردع والاقناع ولو بالطرق الخارقة للعادة لما أفتى مجتهد بخلاف الواقع.
وإما حجية الكبرى ان كانت من جهة تقرير المعصوم فتقرير المعصوم إنما يكون مع حضوره ومعرفته بشخصه ولم يكن مانع عن ردعه ردعا بحسب المتعارف فيكون ذلك كاشفا عن رضاه ورأيه إما مع تستره وعدم تمكنه من إبراز شخصه والردع عن ذلك بنحو المتعارف كما في زمن الغيبة عند الشيعة فلا يكون عدم ردعه كاشفا عن رضاه.
وأما إن كان حجية الكبرى من جهة قوله (ع) في المقبولة : «إن المجمع عليه لا ريب فيه». فالظاهر إن المراد به الرواية المجمع عليها كما هو محط نظر الرواية سؤالا وجوبا.
وأما إن كان حجية الكبرى من جهة الروايات المذكورة ففيه : أولا : أن المراد هو ردع الامام لهم بالوجه المعتاد بأن يكون بالاسباب العادية كما هو المتبادر من إطلاقه وهذا لا يوجد في زمن الغيبة وأما في زمن الحضور فقد عرفت إمكان تحققه لإمكان العلم برأي المعصوم وإما المراد بالانتفاع بالإمام عند استتاره هو الانتفاع