أن الناس بل الحيوانات ترجع لأماكنها استصحابا لوجودها بفطرتها ولو قدر عدم عملهم به فذلك من باب الاحتياط أو من جهة خوف الضرر أو التفريط بالأموال ، وعن القوانين أنه لو لا ذلك لاختل نظام العالم وأساس عيش بني آدم ، وعن الفصول أنه أمر مركوز في النفوس حتى الحيوانات فانها تطلب المواضع التي عهدت فيها الماء والكلأ بل حتى في الطيور فانها ترجع للأوكار بعد مفارقتها.
واما امضائه شرعا فيكفي فيه عدم صدور رادع من الشرع.
إن قلت انا نمنع من عدم صدور الردع عن العمل به كيف وما دل على عدم جواز العمل بغير العلم بل وما دل على البراءه والاشتغال كافيان في الردع عن العمل على طبق الحالة السابقة.
قلنا أن هذه الامور لا تكفي في الردع لأن العاملين بالاستصحاب لما كانوا يرون بناء العقلاء والسيرة من الناس على العمل به يجدون أنفسهم قد عملوا بما هو الطريق الواقع فلا مجال للبراءة والاشتغال ولا غيرهما من الاصول التي ليست لها كاشفية للواقع بل يرون أنفسهم أنهم عملوا بالعلم لا بغيره من ظن أو وهم لان الدليل عندهم لدليليته يكون علما بحسب نظرهم فلو كان الاستصحاب ليس بمعتبر لردع الشرع عنه بخصوصه كما صنع في القياس بل يكفي ما ذكرناه في انصراف العمومات الى غير الأدلة العقلائية ومن هذا يظهر لك عدم كفاية هذه العمومات ونحوها في الردع ولا بد في الدرع عن الادلة المتعارفة من النص بالردع على الدليل بخصوصية كما في القياس.
ثانيها : الإجماع على حجيته شرعا كما عن المبادي ، والنهاية وفي منع تحصيله وعدم حجية المنقول منه مكابرة فانه يمكن تحصيله بملاحظة نقل الإجماع من هؤلاء الاجلة وملاحظة بعض القرائن