مرتكزة في أذهان العقلاء يرجعون لها في اعمالهم لكون الامام (ع) في مقام الاستدلال على استصحاب الوضوء اذ لو لم تكن كذلك لا معنى لاستدلال الامام (ع) بها على هذا الحكم الظاهري ، ومقتضى استدلال الامام بها هو امضاؤها بنحو ما صدرت منه (ع) فيتبع في عمومها وخصوصها بيانه لها.
ولا يضر اضمار الرواية لابتناء الرواة في كتبهم على تقطيع الرواية وإلا فهو في الأصل ليس بمضمر وبعض أصحابنا لم يضمرها ورواها عن زرارة عن الباقر (ع) ، مضافا إلى ان زرارة لجلالة شأنه وعظمة مكانه يقطع أو يطمئن بأنه لا يضمر لغير الامام (ع) ولا يروي عن غير الامام.
كما ان الظاهر أن السؤال فيها عن شبهة حكمية وهي كون الخفقة والخفقتان موجبتان لنقص الوضوء ابتداء باعتبار أنهما كالنوم وإن لم يكونا منه نظير الشك في المذي لأنه كالجنابة وإلا فبعيد من مثل زرارة يسأل عن أنهما من النوم أم لا بنحو الشبهة الموضوعية والامام (عليهالسلام) بصدد بيان أنه لا توجد فيهما ملاك النوم والسكر وإنما هما مثل الغفلة في الحكم.
سلمنا ان السؤال عن الشك في أنهما من النوم أم لا ، لكن الشبهة أيضا حكمية لأنه شك من زرارة في مفهوم النوم انه شامل لهما أم لا ، نظير الشك في مفهوم الغناء فيكون السؤال عن شبهة حكمية فلا وجه لما عن بعضهم انه سؤال عن شبهة موضوعية.
نعم لو كان السؤال عن انه يتحقق النوم المعلوم المفهوم بتحققهما بنحو الملازمة يكون عن الشبهة الموضوعية نظير السؤال عن تحقق الغروب بعدم رؤية القرص أو بذهاب الحمرة إلا انه خلاف ظاهر