رفع اليد عن الأمر الثابت المستحكم ولو بحسب المقتضي وإطلاق النقض على مطلق رفع الأمر وإن لم يكن فيه مقتضى البقاء وإن كان صحيحا أيضا إلا أن الواجب عند تعدد المجازات هو المصير إلى أقربها.
وبتقريب آخر للمرحوم الشيخ عبد الحسين الكاظمي ان ظاهر الرواية لا يعم مطلق اليقين بالشيء بل المراد منها ما يصح اسناد النقض إليه والذي يصح اسناد النقض إليه هو اليقين الذي تعلق بالشيء الذي يكون حدوثه يقتضي استمراره فانه هو الذي يصح إسناد النقض إليه عند عدم العمل به في الزمن اللاحق.
وقد اجاب صاحب الكفاية بان النقض تعلق باليقين وهو فيه الاستحكام والإبرام في تحقق المتيقن وليس هو مثل الظن والوهم والشك وهو كاف في صحة تعلق النقض به حتى لو كان الشك من جهة المقتضي.
ورد على صاحب الكفاية استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي (ره) بتوضيح منا ان الاستحكام في اليقين المدعى في المقام ان كان بالنسبة إلى زمان اصل وجود المتيقن فهو صحيح إلا أنه لا ينفع في المقام لأن متعلق النقض هو بقاء المتيقن لا اصل وجوده مع ان اليقين بالنسبة إلى أصل وجود المتيقن في الاستصحاب لم ينتقض لأنه مفروض البقاء. وان كان الاستحكام في اليقين المدعى في المقام بالنسبة إلى بقاء المتيقن فنمنع استحكامه لفرض الشك في بقاء المتيقن.
ان قلت ان المراد هو الأول أعني الاستحكام في اليقين بالنسبة لأصل وجود المتيقن وحيث في الاستصحاب يلغى عرفا التقييد بالزمان في المتيقن بين أصل وجوده وبين بقائه فكان وجوده في الزمان الثاني عين وجوده في الزمان الأول عرفا صار عدم ترتيب الآثار على بقائه