في الزمان الثاني نقضا لليقين بالنسبة لأصل وجود المتيقن فيكون المصحح لاستعمال النقض في المقام اجتماع الامرين وهما كون اليقين فيه الاستحكام والابرام والثبوت في محله والثاني عد المتيقن في زمان الشك عينه في زمان الحدوث عرفا فيكون رفع اليقين في الزمان الثاني كرفعه في الزمن الأول في كونه نقضا.
قلنا أن الاستصحاب لما كان مبنيا على اليقين بالحدوث والشك في البقاء كان ملحوظا فيه التعدد الزماني ومتقوما به وإلا لم يكن يقينا بالحدوث وشكا في البقاء فلا يعقل الغاء التعدد الزماني فيه.
نعم يعتبر ان يكون الموجود في الزمان الثاني عينه في الزمان الأول عند العرف من غير جهة الزمان.
سلمنا ان التعدد الزماني ملغى في الاستصحاب وأنه يكفي في صدق النقض المضاف إلى اليقين إلا انه مبنى على أن يكون المتعلق للنقص هو اليقين نفسه ومن المعلوم عدمه لما عرفت أنه ليس المراد عدم نقض نفس اليقين ولا احكامه وانما المراد به عدم نقض المتيقن واحكامه فيكون المتيقن هو متعلق النقض حقيقة فيجب أن يراعى حاله من كونه فيه اقتضاء الاستمرار والابرام لأنه اذ ذاك تكون اجزاؤه لها هيئة اتصالية استمرارية يتعاقب بعضها ببعض ومبرم بعضها ببعض لاستمرارها فيصح إذ ذاك نسبة النقض إليه عند رفعه وعدم ترتيب آثاره عليه لأن الرفع يكون حلا لهيئة الاستمرار بين الأجزاء وفكا لإبرام بعضها عن بعض.
ان قلت انا سلمنا أن المراد حقيقة هو المتيقن لكن ذلك يتصور على أنحاء ثلاثة : ـ
أحدها أن يكون ذلك بالتجوز واستعارة اليقين للمتيقن نظير