استعارة الاسد والتجوز به عن زيد في قولك جاء الأسد عارضا رمحه مريدا بذلك زيدا.
وثانيها بالاضمار بارادة احكام المتيقن الثابتة بواسطة اليقين حتى يكون الملحوظ بالذات هو المتيقن.
ثالثها ان يكون ذلك على نحو الكناية بأن يكون نسبة النقض إلى اليقين بنحو الحقيقة لكن بعنوان مرآتية اليقين وطريقيته للمتيقن فانه لازمه وان كان هو ان يتعلق النقض باليقين إلّا أنه من قبيل الكناية عن عدم نقض المتيقن نظير الكناية بكثرة الرماد عن الكرم وعليه فيكون الملحوظ بالذات هو نفس اليقين لا المتيقن ويصح النسبة إليه لما فيه من الاستحكام وإن لم يكن المتيقن فيه اقتضاء الاستمرار والاستحكام فتكون القضية المذكورة إنشاء للنهي عن عدم النقض لليقين اولا وبالذات لينتقل منه إلى لازمه كما إذا أراد المخبر بأن زيدا كثير الرماد هو كثرة رماده لينتقل إلى كرمه وجوده وعليه فلعل المراد بالقضية هو المتيقن ، لكن بهذا النحو الثالث وهو يشمل المتيقن سواء كان فيه استمرار الدوام أولا.
قلنا انا ما ذكر من الكناية لا ينفع في إثبات الدعوى لامكان أن يكون الاستعمال وقع على النحو الأول ولا معين لأحدهما على الآخر فيكون حمل الرواية عليه بلا سند ولا بد حينئذ بالأخذ بالقدر المتيقن من الروايات وهو صورة الشك في الرافع مع إحراز المقتضي مضافا إلى أن التجوز في المقام أرجح ارادته من الكناية لأن الكناية تحتاج إلى ملاحظة أمرين ملاحظة الاستحكام في اليقين وملاحظة وحدة متعلق اليقين بالنسبة للزمان الأول والزمان اللاحق يعني الغاء التعدد الزماني.
وأما على التجوز فيحتاج الى أمر واحد وهو ملاحظة الوجودات