الخصوصية وليس بكاشف عن الجعل للشارع لها.
وبالحل نسلم انه لا بد من خصوصية لكن تلك الخصوصية تقتضي جعل من بيده الجعل السببية للتكليف أو الشرطية له أو نحو ذلك حيث يرى المصلحة تقتضي ذلك كما أن رؤيته للمصلحة الواقعية في العمل تقتضي إيجابه أو تحريمه.
والحاصل أن السببية التشريعية التكليف أو سائر أجزاء علته مثلا فانها وان كانت تتوقف على كون الشيء ذا خصوصية في الواقع ومصلحة في نفس الامر مقتضية لترتب التكليف عليه إلّا انه نفس الجعل لها من الشارع في عالم الإنشاء يكون لأجل حصول تلك الخصوصية والمصلحة في الخارج فالمجيء بذاته والدلوك في نفسه والجنابة في الواقع وان كانت فيها خصوصية ومصلحة تقتضي التكليف بالاكرام والصلاة والغسل إلا أن حصول تلك الخصوصية تحقق تلك المصلحة لا يحصلها العبد ولا يظفر بها المكلف الا بعد جعل الشارع لها سببا أو شرطا أو نحو ذلك للتكليف نظير الخصوصيات والمصالح في الأعمال الموجبة للتكليف بها.
وان شئت قلت ان المصلحة المقتضية للتكليف لا تتحقق إلا بعد حصول تلك الامور فالمولى جعلها اسبابا ليحصل العبد المصلحة المقتضية للتكليف.
ان قلت ان السبب للحكم والشرط له وعدم المانع والرافع كلها في مرتبة العلة لصدور الحكم من الحاكم فالإرادة للحكم والمصلحة الموجبة له لا يعقل أن تكون مجعولة من الحاكم للحكم.
قلنا محل كلامنا ليست هذه الأمور التي هي في مرتبة العلة لصدور الحكم فانها بالنسبة الى الحكم يكون اتصافها بحسب التكوين لا بحسب