هو الحكم الواقعي الذي هو مدلول الدليل على تقدير وجود ذلك الحكم لان مفاد أدلة الاستصحاب هو الملازمة بين وجود الشيء وبقائه لأن اليقين والشك ليس لهما موضوعية وخصوصية وانما ذكر اليقين باعتبار ثبوت المتيقن به فهو مأخوذ باعتبار الطريقية المحضة وهكذا الشك أخذ لبيان عدم الاعتناء به مع اليقين لا لخصوصية له. عليه فالامارة اذا قامت على وجود الحكم وكانت تقتضي تنجزه لو طابقت الواقع يثبت بها لوازم وجوده وهو البقاء على تقدير مطابقتها ببركة أدلة الاستصحاب فيتنجز بها البقاء على تقدير المطابقة للواقع كنفس تنجز مدلولها على تقدير مطابقتها للواقع فتكون الامارة ببركة أدلة الاستصحاب منجزة لوجود الواقع ولبقائه على تقدير مصادفتها للواقع كما تنجز سائر آثار الواقع الشرعية الثابتة له عند الشرع ، ونظير ذلك ما إذا قام الدليل على الملازمة بين الافطار والقصر للصلاة وقامت الامارة على وجوب الافطار عند السفر فيتنجز وجوب القصر فيه ببركة أدلة الملازمة بينهما وإن كانت الامارة التي قامت على وجوب الافطار يتنجز بها الواقع لو طابقت الواقع وتكون عذرا عند المخالفة فإنه إذ ذاك يكون وجوب القصر كوجوب الإفطار في تنجزه لو صادقت الامارة الواقع لأنه بالأمارة يثبت الملزوم وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم. وبعبارة أخرى أن أدلة الاستصحاب تدل على الملازمة الظاهرية بين وجود الحكم وبين بقائه عند الشك فيه فإذا ثبت حدوثه بالامارة أو بغيرها يثبت اللازم له بالاستصحاب وهو بقاؤه عند الشك فيه.
وأما دعوى انه يلزم ان لا يجري أصل البراءة لجريان الاستصحاب المذكور وان لا ينحل العلم الإجمالي بالحرام اذا قامت الامارة على حلية بعض أطرافه فهي فاسدة. لأن الاستصحاب يكون للحكم بالمرتبة الموجود فيها وفي البراءة وصورة انحلال العلم الاجمالي يكون الحكم على تقدير وجوده في مرتبة عدم التنجز فاستصحابه على تقدير وجوده