بمرتبة عدم التنجز لا يوجب تنجزه لو كان في الواقع موجودا بخلاف ما اذا قامت الامارة المعتبرة عليه فإنه على تقدير وجوده يكون منجزا والاستصحاب على هذا التقدير يكون استصحابا له في مرتبة تنجزه فهو أيضا يقتضي انه على تقدير وجوده يكون باقيا بنحو التنجز وعلى تقدير عدم وجوده يكون العمل بالاستصحاب عذرا للمكلف. هذا غاية ما يمكن أن يقرب به هذا الوجه.
وأما لو قلنا بجعل الحكم الظاهري في مورد الامارة فلا إشكال لأن الحكم الظاهري متيقن الوجود عند قيامها فيستصحب نفسه.
ويرد على هذا الجواب بأن تنجيز بقاء الحكم أما بالامارة أو بالاستصحاب فإن كان بالامارة فهو باطل لعدم دلالتها الا على مجرد ثبوت الحكم حسب الفرض وحجيتها مقصورة على مقدار مدلولها سعة وضيقا فكيف تكون حجة على بقاء الحكم مع فرض خروجه عن مقدار مدلولها.
وان كان بالاستصحاب يثبت البقاء على تقدير الوجود بأن يكون الاستصحاب عبارة عن تعبد الشارع لنا بالبقاء على تقدير الوجود عند الشك في البقاء بأن يكون الاستصحاب عبارة عن الملازمة بين الوجود والبقاء ، والبقاء من لوازمه وحينئذ يكون المنجز للوجود منجز للبقاء فهو أيضا باطل لأن الاستصحاب متقوم بكون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم وفيما نحن فيه وإن كان المستصحب حكما قامت الامارة على وجوده إلا أنه لما كان غير معلوم الوجود والجعل كان الاستصحاب لشيء غير معلوم التحقق وبقاء شيء غير معلوم التحقق سابقا ليس له أثر ولا عمل فجعل البقاء للشيء إنما ينفع مع العلم واليقين به أما عدم اليقين به فيكون جعلا على تقدير وجوده ووجوده حسب الفرض غير معلوم فيكون الجعل للبقاء أيضا غير معلوم وإن فرضنا أنه يكفي في تنجزه قيام الامارة عليه إلا أن الاستصحاب مؤداه