وإذا دخل في الصلاة دخل وهو محكوم بالحدث ومن المعلوم ان الغفلة لا تزيل الحدثية عنه.
الأمر الثالث : ـ الذي يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع والمعروض للمستصحب في زمان الشك مما عرفت من ان الاستصحاب متقوم باليقين والشك وهما لا يوجدان بدون النسبة فإن اليقين هو الاذعان والتصديق بثبوت شيء لشيء. والشك هو الاحتمال والتردد في ثبوت شيء لشيء والنسبة لا بد لها من طرفان منسوب ومنسوب اليه.
والمنسوب إليه في باب الاستصحاب يسمى بالموضوع والمعروض لأنه هو المركز والمتقوم به المنسوب والعارض عليه كما ان المنسوب يسمي بالمستصحب لأنه هو المراد اثباته وبقاء صحبته للموضوع. وبهذا ظهر لك ان الاستصحاب يعتمد على قضيتين قضية متيقنة سابقة وقضية مشكوكة لاحقة فاستصحاب عدالة زيد المتيقنة سابقا والمشكوكة فعلا يرجع لقضيتين احداهما زيد عادل سابقا وهو القضية المتيقنة. وثانيهما زيد عادل فعلا وهي القضية المشكوكة.
والموضوع في هذا الاستصحاب الذي عرض عليه المستصحب والمتقوم به المستصحب هو (زيد). والحكم المستصحب الذي هو العارض والمحمول والمتركز في الموضوع والمتقوم بالموضوع هو العادل وحيث كان الشك في الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن السابق الذي هو المستصحب لا في حدوثه بخلاف قاعدة (اليقين والشك) فان الشك فيها يكون في الحدوث. وكان اللازم في الاستصحاب بقاء الموضوع للمستصحب في زمان الشك أما المقدم أعني كون الشك في الاستصحاب شكا في البقاء فلأن الدليل على الاستصحاب أما الإجماع أو بناء العقلاء أو الأخبار.
فأما الأولان أعني الإجماع وسيرة العقلاء فهما كانا ثابتين في الشك في بقاء المتيقن السابق وهو يقتضي بقاء الموضوع لأنه مع عدم وحدة