النقض عند ترتيب آثار المتيقن السابق عند للشك اللاحق وان لا يكون الشك في أمر حادث جديد وهذا إنما يقتضي وحدة الموضوع وعدم تبدله وعدم تغيره وعدم اختلافه بين حالة اليقين وحال الشك هذا في استصحاب الوجودات الخارجية والعدميات ومثل ذلك يقال في الشك في بقاء الحكم أو عدمه فاذا شك في وجوب صلاة الجمعة بعد اليقين بها سابقا كانت القضية المتيقنة سابقا هي صلاة الجمعة واجبة والقضية المشكوكة فعلا هي نفسها أعنى صلاة الجمعة واجبة وهكذا مثل ذلك يقال في استصحاب العدم للحكم كعدم الوجوب لصلاة النافلة.
ومن هنا ظهر لك أنه لا بد من إحراز بقاء الموضوع للمستصحب في ثبوت الاستصحاب ولا يكفي احتمال بقائه اذ مع احتمال عدم بقائه لا يحرز صدق عدم النقض عند عدم ترتيب آثار المتيقن ولا صدق النقض عند عدم ترتيب الآثار ويكون التمسك بأدلة اعتبار الاستصحاب في اعتبار هذا الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية نظير التمسك بوجوب اكرام العلماء في وجوب اكرام مشكوك العالمية.
ان قلت ان المحمول أيضا يعتبر في الاستصحاب وحدته كما هو ظاهر فلما ذا ذكروا اشتراط وحدة الموضوع وبقائه دون المحمول الذي هو المستصحب.
قلنا أن المقام في ذكرها هو معتبر إحرازه في الاستصحاب ووحدة المحمول وبقائه عبارة عن نفس الاستصحاب لبا وحقيقة فاذا أحرز بقائه لم يصح الاستصحاب بخلاف وحدة الموضوع وبقائه نعم المستصحب لا بد من وحدته وانما لم تذكر لانه لو لم يكن واحدا لم يكن مستصحبا ،
ثم انما يعتبر في الاستصحاب هو بقاء الموضوع ووحدته بحسب نظر العرف ولا يعتبر بقاؤه بحسب الدقة العقلية أو بحسب الشرع بمعنى ان ما يراه العرف موضوعا لحكم الشرع هو الذي يعتبر بقاؤه في الاستصحاب لا ما كان موضوعا للحكم بحسب نظر العقل ودليله