ولا ما كان موضوعا بحسب لسان الدليل الشرعي للحكم فمثلا إذا ورد من الشرع العنب اذا غلى يحرم استعماله وشك في ثبوت حرمته له عند ما يكون زبيبا فلو كان المناط في وحدة الموضوع في الاستصحاب هو وحدته بحسب العقل لم يصح استصحاب الحرمة لحال الزبيبية ولا مجال له لأن العقل يحتمل ان الموضوع للحكم هو عنوان العنب بما فيه من خصوصيات يقتضي حكم الشارع بحرمته عند الغليان ويحتمل أن هذه الخصوصيات غير موجودة فيه عند ما يكون زبيبا فلا يحرز بقاء الموضوع الحكم الشرعي عند العقل بل على هذا لا يجري الاستصحاب في الاحكام الشرعية في أغلبها ان لم نقل بأجمعها لأن الشك في بقائها لا يكون إلّا لزوال بعض الخصوصيات ومع زوالها يحتمل العقل أن الموضوع له قد زال لأحتمال ان لها دخل في الموضوع بحسب الواقع ، وأما ان كان المناط هو وحدة الموضوع بحسب ما أخذ في لسان الدليل على الحكم الشرعي كان الموضوع للحرمة في المثال المذكور هو نفس العنب بوصف انه عنب فأيضا لا يصح استصحاب الحرمة عند ما يكون زبيبا لعدم اتحاد الموضوع لأن القضية المتيقنة بحسب ما اخذ في لسانه الدليل هو هذه الثمرة بوصف أنها عنب فالموضوع هو الثمرة بوصف انها عنب والقضية المشكوكة هي ان هذه الثمرة بوصف انها زبيب مشكوك حرمتها. فالموضوع هو هذه الثمرة بوصف أنها زبيب فالموضوعان مختلفان وليسا بمتحدين.
وأما ان كان المناط هو وحدة الموضوع بحسب نظر العرف وما يرتكز في أذهانهم ويرونه في انظارهم بحسب الجهات والمناسبات بين الحكم وموضوعه ففي المثال المذكور يكون الموضوع للحرمة في المثال المذكور هو هذه الثمرة بذاتها لا بوصف انها عنب ولا بوصف انها زبيب لأنهم يرون ان وصف العنبية والزبيبية من الحالات والعوارض الطارئة على الموضوع والمتعاقبة عليه وان مركزها والمحل المتقومة به