هو ذات العنب لا بوصف انه عنب بحيث لو كان الزبيب محكوما شرعا بغير حكم العنب كان نقضا لحكم العنب ورفعا للحكم عن موضوعه في أحد حالاته ، ولو كان الزبيب محكوما بحكم العنب كان من بقاء الحكم في الموضوع. فالعرف وان كان بحسب فهمهم من الدليل يكون الموضوع هو خصوص العنب ولكن بحسب نظرهم يرون ان الموضوع ومعروض الحكم ومركزه هو نفس الذات لا بوصف العنبية وان وصف العنبية اخذه الشارع في موضوع دليل هذا الحكم لغاية من الغايات كالاهتمام به أو لكثرة الابتلاء به أو لكون حدوثه واسطة في الثبوت فالعرف مع جزمه بأخذ الوصف في موضوع الدليل الشرعي إلّا أنه لم ير أنه هو المركز للحكم المذكور ويرى ان المركز والمحل له هو الاعم بحيث لو حكم الشارع بعدم الحرمة لكان نقضا لحكمه بحرمة العنب ولو حكم بالحرمة لكان ابقاء لها وحينئذ يصح للفقيه الاستصحاب لاتحاد موضوع القضية المتيقنة مع المشكوكة في نظر العرف وان لم يتحقق الاتحاد بحسب لسان الدليل الشرعي ولم يحرز الاتحاد بحسب النظر العقلي.
وعليه يظهر لك فساد ما ربما يصدر من بعضهم من ان الموضوع الشرعي غير الموضوع العرفي. ووجه الفساد ان الموضوع الشرعي هو المتبع ولا وجه لأن يكون موضوع حكم الحاكم يتبع فيه غيره فالموضوع للحكم الشرعي هو الموضوع الذي جعله الشارع له غاية الأمر يختلف لسان الدليل الشرعي وظاهر الدليل عن العرف في تشخيصه وتعيينه فلسان الدليل يقتضي ان الموضوع الذي جعله الشارع هو هذه الثمرة بوصف أنها عنب وأما بوصف آخر كالزبيبية فهو مسكوت عنه وقاصر الدليل عن اثبات الحكم له.
وأما العرف فيرى ان الموضوع الذي جعله الشارع هو نفس الثمرة كما انه قد يختلف مع الموضوع العقلي فمثلا نجاسة الدم موضوعها عند