العرف هو هذه المادة ولا تصدق على اللون مع ان العقل يرى ان لون الدم يستند إلى اجزائه الثابتة في محل إصابته فالعرف لا يرى الموضوع باقيا فلا يستصحب بخلاف العقل فانه يراه عند بقاء لونه الموضوع باقيا لأن موضوع النجاسة هي نفس ذات الأجزاء. فالصحيح ـ أن يقال ان الموضوع الشرعي في لسان الدليل غير الموضوع الشرعي عند العرف وقد يتحدان نظر العرف ولسان الدليل الشرعي في الموضوع إذا كان ما يراه العرف موضوعا شرعيا للحكم هو بنفسه يقتضيه لسان الدليل كما لو قال صم يوم الخميس فان العرف ولسان الدليل يتفقان في أن الموضوع للوجوب عند الشرع هو الصوم المقيد بيوم الخميس فلا يصح استصحاب الوجوب لصوم يوم الجمعة لعدم بقاء الموضوع وهو صوم يوم الخميس بذهاب القيد وهو يوم الخميس كما ان الدليل لو كان له ظهور في نفي الحكم عن غير العنوان الذي أخذ فيه بحيث كان مثبتا لعدم الحكم في غير ذلك العنوان كان العرف يرى ان الحكم مختص بهذا العنوان ولا يجري الاستصحاب ويكون ذلك في نظر العرف من باب اختصاص الحكم ببعض حالات موضوعه وان الشارع لم يبقيه وقد نقضه في هذه الحالة وانما اعتبرنا الاتحاد في الموضوع بحسب نظر العرف لأن أصح أدلة الاستصحاب هي الأخبار بل قد عرفت ان ما عداها من الادلة لو ثبتت وعمدتها السيرة فالأخبار ممضية لها فتكون تابعة الأخبار إذ الامضاء من الشارع انما يكون بمقدار إفادة الأخبار سعة وضيقا وحيث ان الاخبار إنما تساق بنظر العرف كما هو طريقة العقلاء في تفهيم مطالبهم والشارع سلك مسلكهم وإلا لأظهر المخالفة لهم في تفهيم مطالبه ، وحيث ان الأخبار قد أخذ فيها الشارع (النهي عن النقض) وصار كأنه الأصل فيها ولا ريب ان النقض وتركه انما يكون بالابقاء وعدم الابقاء كان المطلوب للشارع من عدم النقض هو الابقاء والنهي عن عدمه. وقد عرفت أن الشارع