نظير من تيقن به مجردا عن خصوصية الوجوب وعن خصوصية الاستحباب فانه إن كان للطلب عمل فعله.
نعم هذا الجواب لا يتم على من التزم في الاستصحاب بجعل الشارع للحكم الشرعي في تأتي الحال على طبق الحكم الشرعي المتيقن سابقا.
الجواب الثاني هو التزام جعل الشارع مع الكلي المستصحب أحد فصوله جمعا بين ما ذكر من عدم امكان جعل الجامع بلا فصل له وبين عموم ادلة الاستصحاب للمورد فان الجمع بينهما يقتضي الالتزام بجعل الفصل للجامع المستصحب في مثل المورد المذكور وليس الفصل المجعول في المورد المذكور إلا ما به قوام الاستحباب لعدم الدليل على زيادة الطلب على اكثر من الاستحباب وعدم الدليل دليل العدم.
ان قلت عدم الدليل لا يثبت خصوصية الاستحباب لاستصحاب عدمها المقتضي لعدم جعل الجامع فيتعارض استصحاب الجامع مع استصحاب عدم الخصوصية لأن استصحاب الجامع يقتضي ثبوت الخصوصية واستصحاب عدمها يقتضي عدم الجامع فيتساقطان.
قلنا استصحاب عدم الخصوصية لا يثبت عدم الجامع إلا على القول بالأصل المثبت لأن عدم الخصوصية يلزمها عدم الجامع ويمكن ان يمنع من استصحاب هذا القسم من الكلي اعني القسم الثاني منه فان المعتبر هو تعلق الشك ببقاء المتيقن سابقا ومن المعلوم ان المتيقن سابقا هو الكلي المتحقق في ضمن فرد خاص تيقن ارتفاعه والكلي المشكوك لم يكن متيقن وجوده بنفسه سابقا وبعبارة اخرى الكلي بوصف أنه كلي بمعنى تجريده عن خصوصياته المفردة له لا وجود له في الخارج حقيقة بل لا بد أن يوجد بوجود أفراده الجزئية المشخصة له لأنه لا وجود للكلي الطبيعي إلا بوجود افراده كما عليه المحققون معللين ذلك بأن الكلي لو كان موجود لزم اتصاف الموجود الواحد بالمتضادين والمتناقضين فيما إذا كانت افراده متصفة بها مضافا إلى أن الاحكام والآثار التي