غير رافع له فلا بد له من الوضوء لأحتمال كون الحادث هو الاصغر والغسل لاحتمال كونه هو الأكبر. والاكتفاء بالغسل انما هو فيما كان صدور الاكبر يقينا سواء شك في حدوث الاصغر أو علم به لا في مثل المقام الذي يكون الأمر بالعكس وهكذا يرد عليهم النقض بما لو علم باشتغال ذمته بمقدار معين من الدين لزيد ثم شك باشتغال ذمته بمقدار آخر ثم أدى المقدار المعلوم اشتغال ذمته به فمقتضى استصحاب كلي الدين الحكم بوجوب أداء المقدار الآخر الذي شك في اشتغال ذمته به وترتيب ساير احكامه عليه. وكذا لو علم بفوات فائتة معينه منه وشك في فوات فائته أو فوائت أخرى منه ثم قضى الفائتة المعينة فمقتضى ما ذكر استصحاب كلي الفائتة والحكم بوجوب قضاء الفوائت المحتملة وترتيب آثارها. وهكذا الحال في باب الزكاة والأخماس وغير ذلك مما دار الأمر فيه بين الأقل والاكثر الاستقلاليين مع انه لم يلتزم احد بجريان الاستصحاب في تلك الموارد وهذا موهن آخر لعدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني وهكذا الحال فيما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو احد طرفي الثوب ثم طهر احدهما بعينه فانه لو لاقت يده كلاهما بعد ذلك لم يحكم الفقهاء بنجاسة يده مع ان الاستصحاب لكلي النجاسة جاري في هذين الإناءين وهذا الثوب فتكون اليد قد لاقت النجاسة نظير ما إذا علم نجاسة الإناء ثم شك في طهارته فانه لو لاقته اليد يحكم بنجاستها.
وقد فصل بعضهم بأن الملاقاة لازم عقلي في الأول دون الثاني فانه أمر حسي فانه في المثال الأول استصحاب الكلي لا يثبت بأن هذا الطرف نجس أو ذاك الطرف نجس وانما يثبت كلي النجاسة ولا ريب ان ملاقاة الاطراف لازمها العقلي الملاقاة للكلي ونظير ذلك كثير في الشرع كما لو علم بأن زيد استعار من عمر ثوبا ثم مات زيد ولم يكن في تركته إلا ثوب واحد فشك الورثة في انه له فان استصحاب بقاء