القدر المشترك في ضمن الفرد الآخر شكا في حدوث القدر المشترك في ضمن ذلك الفرد الآخر فيرجع الشك الموجود الى ان الكلي هل حدث في ضمن الفرد القابل للبقاء ام لا من اول الامر ومقتضى الأصل عدمه.
ان قلت ان اللازم من نفي حدوث الفرد الطويل هو ارتفاع ما في ضمنه من حصة الكلي لا نفي الكلي المشترك بينه وبين الفرد القصير.
قلنا انه غفلة عن حقيقة الحال اذ ليس عندنا الا كلي مردد بين الفرد القصير والفرد الكبير والكلي في الفرد القصير قطعا قد زال وانما المشكوك فعلا هو الكلي في الفرد الطويل فقط فالكلي المحتمل وجوده فعلا هو الكلي المشكوك حدوثه لا غيره والاستصحاب يقتضي عدمه ان قلت مما يدل على جريان الاستصحاب في هذا القسم أعني القسم الثاني ما بنى عليه الأصحاب من عدم الاكتفاء بطهارة واحدة للصلاة فيما لو علم اجمالا بحدوث أحد الحدثين الذي يقتضي أحدهما الوضوء والآخر الغسل وحكمهم بوجوب الجمع فإنه لا مدرك له إلا استصحاب كلي الحدث بعد فعل أحد الطهارتين.
قلنا ان المنشأ لحكمهم هو قاعدة الشغل اليقيني المقتضية للبراءة اليقينية التي لم تتحقق الا بالجمع وليس المنشأ لحكمهم هو استصحاب الكلي ويدلك على ان المصدر لهم هو ذلك أنه لم يجب الجمع بين الطهارتين فيما لو علم بصدور الحدث الاصغر منه ثم شك في صدور الحدث الأكبر منه سواء كان ذلك قبل القطع بصدور الاصغر أو بعده أو مقارنا له ثم أتى برافع الحدث الأصغر فقط فان مقتضى جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي جواز الرجوع الى استصحاب بقاء كلي الحدث بعد الإتيان برافع أحد الحدثين والحكم بوجوب الجمع بين الطهارتين مع أنه لم يلتزم به أحد.
ان قلت أنه إذا أتى بالغسل كفى عن الوضوء.
قلنا انه من المحتمل أن يكون الخارج منه هو الأصغر فقط فالغسل