بحسب مفهوم الشرط. وقد أورد على الاستدلال بها بما يبلغ أكثر من اثنين وعشرين ردا إلا أن الانصاف كما ذكره بعضهم أن الآية لها دلالة على حجية الخبر الموثوق بصدوره لا من جهة مفهوم الوصف ولا الشرط بل لأن ظاهر مساق الآية هو ورودها في مقام إمضاء ما جرى عليه ديدن الناس من العمل بأخبار الآحاد فيما يتعلق بأمورهم دنيا أو دينا والانكار عليهم في إغماضهم عن معرفة حال المخبر من كونه فاسقا لا يبالي بالكذب أو ممن يتورع من الكذب فالآية دلت على إنكار الله عليهم ذلك في خصوص الفاسق وذلك يقتضي أن الباقي من الأخبار باقي على حاله من صحة العمل به. وهذا هو الذي يناسبه التعليل وإلا فلا خصوصية للإصابة بجهالة بالعمل بخبر الفاسق اذ العمل بخبر العادل توجد فيه الجهالة أيضا لعدم العلم بالواقع معه فلا بد أن يكون يكون المراد بالجهالة هو السفاهة وهي فعل ما لا ينبغي صدوره عن عاقل أو الجهالة التي يصح اللوم معها بل هذا هو الذي يقتضيه التعليل بالندم لأن الندم هو توبيخ العقل والعقلاء على العمل وهو بحكم العقل مختص بالعمل بخبر الفاسق الذي لا يبالي بالكذب والافتراء دون العمل بالخبر الموثوق فإن العقل والعقلاء لم يندموا على العمل به كالعمل بخبر أهل الخبرة والشهادة. والحاصل أن الآية لا تدل على النهي عن الاقدام على خلاف الواقع وإنما تدل على أن العمل بخبر الفاسق طريقة السفهاء فيجب التبين فيه لذلك.
وأما طريقة عملهم بالخبر الموثوق بصدوره فهي باقية على حالها فتكون ممضية من قبل الشارع وإلا لمنع منها شأن سائر طرائق العقلاء الغير الممنوع عنها وإن شئت قلت إن العمل بخبر العادل لم يصدق عند العقلاء أنه فيه إصابة بجهالة ولم يكن فيه ندم عندهم بالعمل به