وأما رواية المشهور له مع عدم عملهم به فيدل على ضعفه إذا لم يكن هناك احتمال لشيء أوجب أعراضهم عن غير ضعف لصدوره لديهم ككونه مثلا خلاف الاحتياط.
سادسها : أن تكون الرواة في سلسلة سند الخبر جامعين لصفات خمس :
الأول ؛ العقل.
الثاني : البلوغ.
الثالث : الإسلام ،
الرابع : الضبط بأن لا يكون النسيان والسهو والغفلة تغلب عليه بحيث تكون أكثر من ذكره أو مساوية له.
الخامس : العدالة بمعنى الوثاقة بمعنى أن يكون الراوي متحرزا عن الكذب وإن كان فاسقا بجوارحه ، ونقل عن الشيخ إن الطائفة عملت بأخبار جماعة هذه صفاتهم. ونسب للمشهور اعتبار العدالة ونفي الخلاف عنه في العدة للشيخ ولعل مراده العدالة بمعنى الوثاقة بدليل ما تقدم منه (ره) وحيث أنه لا دليل عندنا صحيح على اعتبار العدالة بمعنى الملكة في الراوي وإنما نعتبرها في الراوي لحصول الوثوق بالصدور فلذا اعتبرنا فيه العدالة بمعنى التحرز عن الكذب. وهذان الاخيران أعني استناد المشهور إليه وجمع سلسلة السند للصفات الخمسة إنما يوجبان الوثوق بالصدور في حد ذاتهما بمعنى إذا لم تكن قرائن تقتضي عدم الصدور.
أما دلالة الكتاب على حجية الخبر الموثوق الصدور فآيات.
منها آية النبأ في سورة الحجرات (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) فإنها ظاهرة في عدم وجوب التثبت في النبأ عند مجيء غير الفاسق به