لغيرهم رؤيتها ولو علم إن أحدهم المعصوم إذا لم تكن هناك جهة محللة لرؤيتها له فعملهم هذا لا يعد إجماعا على صحة الرؤية لتلك المرأة لغيرهم ممن لا تكون له جهة مصححة ، فكذا ما نحن فيه فان عمل العلماء بالأخبار المدونة في الكتب الأربعة أو السبعة لا يكون إجماعا منهم على صحة عمل غيرهم بها إذا لم تكن أحد الجهات المحللة للعمل موجودة لديه إذا عرفت ذلك فالتحقيق إن الخبر الغير مقطوع الصدور سواء كان خبرا مشهورا أو خبرا واحدا هو حجة شرعية إذا حصل الوثوق بصدوره والدليل على ذلك هو عمل المسلمين به بل عمل جميع العقلاء به مع عدم الردع من المعصومين عنه ولو منعنا عن العمل بالخبر الواحد الموثوق الصدور لأصبح لنا فقه جديد مضافا إلى الآيات والأخبار والروايات المتظافرة التي تؤكد إمضاء الشارع لذلك وأما لو عارضت السنة القرآن الكريم فان أمكن الجمع العرفي بينهما فهو ، وإلّا فتطرح السنة والقرائن التي توجب الوثوق بصدوره : أحدها : موافقته لأدلة العقل.
ثانيها : موافقته للكتاب ولو كان خاصا والكتاب عاما.
ثالثها : موافقته للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.
رابعها : موافقته للمشهور. وبعضهم ذكر أن هذه الأربعة لا توجب الوثوق بصدوره وإنما توجب الوثوق بمضمونه لجواز كونه موضوعا على طبقها والحق إنها إن أوجبت الوثوق بصدوره كان حجة وإلا فلا.
خامسها : أن يستند المشهور في الفتوى إليه بأن عملوا به فإن ذلك يوجب الوثوق بصدوره ولذا عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير وغيرها :