روايته بشرط عدم إعراض الاصحاب عنه ولو كان عدم إعراضهم بتوجيههم دلالته أو تأويلهم لها أو بيان المعارض له من دون القدح في سنده فهو حجة لحصول الوثوق بصدوره وهكذا لو عمل المشهور به واستندوا في فتواهم اليه وربما ادعي الاجماع على اعتبار الخبر الضعيف الموثوق بصدوره ويؤيد ذلك آية النبأ فان الظاهر من الجهالة فيها هو السفاهة ومن الندم هو التنديم لو عمل به أحد من العقلاء. وخبر الضعيف الموثوق بصدوره لا سفاهة ولا تنديم من العقل والعقلاء على العمل به فيكون حجة بحكم المنطوق لانتفاء علة وجوب التبين بالنسبة اليه.
وأما ما اشتهر روايته وقد أعرضوا عنه فهو ليس بحجة لعدم حصول الوثوق به ، نعم محل الكلام هو ما اذا كانت الشهرة في الفتوى على طبقه فهل تكون جابرة له فقد يقال بعدم جبرها له لأنها لا توجب الوثوق به وإن أوجبت الظن بصدور حكم من الشارع مطابق للخبر ولذا لا توجب الأولوية والاستقراء وسائر الأمارات المفيدة للظن بالحكم الشرعي على طبق الخبر جبر ذلك الخبر الضعيف وقد يدعى دلالة ما دل على الأخذ بالمشتهر بين الأصحاب من المتعارضين في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة فان الترجيح للمشتهر عند التعارض يوجب حجيته في مقام عدم المعارض بالاجماع والاولوية.
وفيه ما تقدم إن ذلك هو شهرة الرواية لا في شهرة الفتوى. وقد يدعى دلالة منطوق آية النبأ على حجيته لحصول التبين فيه بذهاب المشهور لمضمونه وفتواهم على طبقه إلا أن يقال أن المراد هو التبين الاطمئناني فمع حصوله لا ريب من الحجية من أي إمارة حصل وإلا فهو لا يوجب الحجية.